الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: ضَمانُ جِلدِ المَيتةِ المَغصوبِ إذا دَبَغَه الغاصِبُ


يَضمَنُ الغاصِبُ جِلدَ المَيتةِ المَغصوبَ إذا دَبَغَه، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1421] عِندَ المالِكيَّةِ: يَضمَنُه حَتَّى لَو لَم يُدبَغْ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/281)، ((منح الجليل)) لعليش (7/99). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [1422] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/310)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 149). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1423] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/236)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/141). ، وهو قَولُ بَعضِ الحَنابِلةِ [1424] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/93)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/6). واختاره ابنُ عُثَيمين [1425] قال ابنُ عُثَيمين: (أمَّا بالنِّسبةِ لجِلدِ المَيتةِ إن كان قد دُبغَ فإنَّ بَيعَه يَجوزُ، وحينَئِذٍ يَضمنُه مُتلِفُه بالقيمةِ أو بالمِثْلِ إن كان له مِثلٌ؛ لأنَّه إذا دُبِغَ صارَ طاهِرًا، فيَجوزُ الانتِفاعُ به في كُلِّ شَيءٍ). ((الشرح الممتع)) (10/146). ؛ وذلك لأنَّه إذا دُبِغَ صارَ طاهِرًا، فيَجوزُ الانتِفاعُ به في كُلِّ شَيءٍ، فيُضمَنُ [1426] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/146). .

انظر أيضا: