الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: رَدُّ الغاصِبِ العَينَ المَغصوبةَ


يَبرَأُ الغاصِبُ عنِ الضَّمانِ برَدِّ المَغصوبِ إلى مالِكِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1462] ((المبسوط)) للسرخسي (11/96). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/150). ، والمالِكيَّةِ [1463] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/452)، ((منح الجليل)) لعليش (7/117). ، والشَّافِعيَّةِ [1464] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/277)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/10). ، والحَنابِلةِ [1465] ((الإقناع)) للحجاوي (2/353)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه صارَ مَغصوبًا بتَفويتِ يَدِه عنه، فإذا أثبَتَ يَدَه عليه فقد أعادَه إلى يَدِه، فزالَت يَدُ الغاصِبِ [1466] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/150). .
ثانيًا: لأنَّ المالِكَ رَضِيَ به [1467] يُنظر: ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/10). .

انظر أيضا: