الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إطعامُ الغاصِبِ الطَّعامَ المَغصوبَ للمالِكِ


يَبرَأُ الغاصِبُ عنِ الضَّمانِ بإطعامِ المَغصوبِ لمالِكِه، إذا كان الطَّعامُ هو بعَينِه [1468]  أمَّا إن كان الغاصِبُ قد خَبَزَ الدَّقيقَ أو شَوى اللَّحمَ ثُمَّ أطعَمَه للمَغصوبِ مِنه، لَم يَبرَأْ عنِ الضَّمانِ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (5/134)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/452)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/280)، ((المغني)) لابن قدامة (5/218،219). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ: الحَنَفيَّةِ [1469]  نَصَّ الحَنَفيَّةُ على بَراءةِ الغاصِبِ حَتَّى لَو أكَلَه المَغصوبُ مِنه وهو لا يَعلَمُ أنَّه طَعامُه، إذا كان الطَّعامُ هو بعَينِه. ((البناية)) للعيني (11/273)، ((الفتاوى الهندية)) (5/134). ، والمالِكيَّةِ [1470] نَصَّ المالِكيَّةُ على بَراءةِ الغاصِبِ سَواءٌ كان بعِلمِ المَغصوبِ مِنه أو بدونِ عِلمِه. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/226)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/452)، ((منح الجليل)) لعليش (7/117). ، والشَّافِعيَّةِ [1471] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على بَراءةِ الغاصِبِ سَواءٌ كان بعِلمِ المَغصوبِ مِنه أو بدونِ عِلمِه، على الأظهَرِ مِن مَذهَبِهم. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/15)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 280)، ((حاشية قليوبي)) (3/30). ، والحَنابِلةِ [1472] اشتَرَطَ الحَنابِلةُ أن يَعلَمَ المالِكُ بأنَّ الطَّعامَ له. ((الإنصاف)) للمرداوي (6/137)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/315)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/103). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/218،219). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أعادَ الشَّيءَ إلى يَدِه، وقد تَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فيه حَقيقةً [1473] يُنظر: ((الاختيار)) للموصلي (3/65). .
ثانيًا: لأنَّ رَبَّه باشَرَ إتلافَه، والمُباشِرُ مُقدَّمٌ على المُتَسَبِّبِ إذا ضَعُف السَّبَبُ [1474] يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/226). .
ثالثًا: لأنَّه أتلَف مالَه برِضاه إن كان عالِمًا أنَّه طَعامُه [1475] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/228). .

انظر أيضا: