الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: رَدُّ المَغصوبِ إلى مالِكِه بعَقدِ رَهنٍ


يَبرَأُ الغاصِبُ مِنَ الضَّمانِ إذا سَلَّمَ المَغصوبَ للمالِكِ كرَهنٍ [1481] كأن يَكونَ للمالِكِ دَينٌ على الغاصِبِ، ويَرهَنَه الغاصِبُ المالَ المَغصوبَ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1482] ((البناية)) للعيني (11/273)، ((الفتاوى الهندية)) (5/134). ، والمالِكيَّةِ [1483] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/418)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/270). ، والحَنابِلةِ [1484] اشتَرَط الحنابِلةُ أن يَعلَمَ المالِكُ بذلك. ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/103)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/315). ؛ وذلك لأنَّه باشَرَ أخذَ مالِه باختيارِه [1485] ((حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج)) (6/15). .

انظر أيضا: