الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثاني: لو شكَّ بعدَ السَّلامِ


الشَّكُّ بعدَ السَّلامِ لا يؤثِّرُ في الصلاة، وهو مذهبُ الحنفيَّة [3018] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/199)، وينظر:((اللباب في شرح الكتاب)) لعبد الغني الميداني (1/98). ، ومشهورُ مذهبِ الشافعيَّة [3019] ((المجموع)) للنووي (4/116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/210). ، والحنابلة [3020] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/407)، وينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/282). ، وقولٌ للمالكيَّة [3021]  ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (1/275)، ((حاشية العدوي)) مع ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/311).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الظاهرَ وقوعُ الصَّلاةِ عن تمامٍ [3022] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/210).
ثانيًا: لأنَّا لو اعتبرْنا حُكمَ الشكِّ بعدَها شقَّ ذلك وضاقَ [3023] ((المجموع)) للنووي (4/116).

انظر أيضا: