الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالثةُ: البِناءُ في الأرضِ المَغصوبةِ


يَجِبُ على الغاصِبِ أن يَقلَعَ بناءَه، ويُفرِغَ الأرضَ لمالِكِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [1524] قال ابنُ عُثَيمين: (لَكِنْ إذا عَلِمْنا أنَّه ليس له غَرَضٌ إلَّا المُضارَّةُ، وأنَّ صاحِبَ الأرضِ يُريدُ أن يَبنيَها على الصِّفةِ هذه، أو يُريدُ أن يَغرِسَها بهذا النَّوعِ مِنَ الشَّجَرِ لَكِن يُريدُ أن يُضارَّ بالغاصِبِ، يُكَلِّفُه، فهنا نَمنَعُه ونَقولُ: ليس لَك أن تُجبِرَ الغاصِبَ على إزالَتِه للبناءِ أوِ الغِراسِ، ما الدَّليلُ؟ الدَّليلُ قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ»، وهذا لا شَكَّ ضَرَّ صاحِبَه وضَرَّ به أيضًا، هذا واحِدٌ. دَليلٌ آخَرُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «نَهى عن إضاعةِ المالِ»، وهذا فيه إضاعةُ مالٍ، على مَن؟ عليهما جَميعًا، على الغاصبِ واضِحٌ، وعَلى المالِكِ؛ لأنَّه الآنَ يُريدُ أن يُنشِئَ هذا البناءَ مِن جَديدٍ، وكان البناءُ أوِ الغِراسُ مَوجودًا، فقد أضاعَ المالَ، وسيَخسَرُ المَرَّةَ الثَّانيةَ بإنشائِه). ((الشرح الممتع)) (10/152). : الحَنَفيَّةِ [1525] ((البناية)) للعيني (11/222). ، والمالِكيَّةِ [1526] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/287)، ((منح الجليل)) لعليش (7/124). ، والشَّافِعيَّةِ [1527] نَصّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ الغاصِبَ عليه أَرشُ النَّقصِ، وإعادةُ الأرضِ كما كانت، وأُجرةُ المِثْلِ إن مَضَت مُدَّةٌ لمِثلِها أُجرةٌ. ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/183). ، والحَنابِلةِ [1528] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/231)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/81). ؛ وذلك لأنَّ مِلكَ صاحِبِ الأرضِ باقٍ، فإنَّ الأرضَ لَم تَصِرْ مُستَهلَكةً، والغَصبُ لا يَتَحَقَّقُ فيها، ولا بُدَّ للمِلكِ مِن سَبَبٍ، فيُؤمَرُ الشَّاغِلُ بتَفريغِها، كما إذا شَغَلَ ظَرفَ غَيرِه بطَعامِه [1529] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/302). .

انظر أيضا: