الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: النُّقصانُ بفِعلِ الغاصِبِ


يَضمَنُ الغاصِبُ إذا نَقَص المغصوبُ بفِعلِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1542]  عِندَ الحَنَفيَّةِ: إن كان النَّقصُ يَسيرًا يَضمَنُ الغاصِبُ النَّقصَ، ويَرُدُّ المغصوبَ إلى مالِكِه، وإن كان النَّقصُ فاحشًا فالمالِكُ بالخيارِ؛ إن شاء أخَذ العينَ المغصوبةَ وضَمِن الغاصِبُ قيمةَ النُّقصانِ، وإن شاء تَرَك العينَ للغاصِبِ وأخَذ قيمتَه كامِلًا وقتَ الغَصبِ. ((العناية)) للبابرتي (9/342)، ((الفتاوى الهندية)) (5/122). ، والمالِكيَّةِ [1543]  عندَ المالِكيَّةِ: يُخَيَّرُ المالِكُ بَينَ أخذِ قيمتِه يومَ الغَصبِ كامِلًا، وبَينَ أخذِ العَينِ المغصوبةِ معَ أرشِ النَّقصِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/269)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/454). ، والشَّافِعيَّةِ [1544] عندَ الشَّافِعيَّةِ: يَضمَنُ الغاصِبُ النَّقصَ ويَرُدُّ المغصوبَ إلى مالِكِه. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/290)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 149)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/38). ، والحَنابِلةِ [1545] عندَ الحنابِلةِ: يَضمَنُ الغاصِبُ النَّقصَ ويَرُدُّ المغصوبَ إلى مالِكِه. ((الإنصاف)) للمرداوي (6/147)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/109)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/304). ؛ وذلك لأنَّ النَّقصَ حَصَل بجنايتِه وفَوتِ إمكانِ الانتِفاعِ به؛ فيَضمَنُه [1546] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/109). .

انظر أيضا: