الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: غَصبُ الغاصِبِ


مَن غَصَبَ مِن شَخصٍ شَيئًا فجاءَ آخَرُ وغَصَبَه مِنه، فهَلَكَ في يَدِه، فالمالِكُ بالخيارِ؛ إن شاءَ ضَمَّنَ الأوَّلَ، وإن شاءَ ضَمَّنَ الثَّانيَ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [1566]  ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/180،197). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/144). ، والشَّافِعيَّةُ [1567] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/279). ، والحَنابِلةُ [1568] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/313)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/42). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [1569] نَصَّ المالكيَّةُ على أنَّ مَن يَتَعَدَّى على المَغصوبِ مِن غَيرِ الغاصِبِ فلمالِكِه الخيارُ في أخذِ قيمَتِه مِنَ الغاصِبِ يَومَ الغَصبِ، أو مِنَ المُتَعَدِّي يَومَ إتلافِه. ((منح الجليل)) لعليش (7/101). ويُنظر: ((مدونة الفقه المالكي)) لصادق الغرياني (4/60). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أمَّا تضمينُ الأوَّل فلوُجودِ فِعلِ الغَصبِ مِنه، وهو تَفويتُ يَدِ المالِكِ، وأمَّا تَضمينُه الثَّانيَ فلأنَّه فوَّتَ يَدَ الغاصِبِ الأوَّلِ [1570] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/144). .
ثانيًا: لصِدقِ حَدِّ الغَصبِ على الثَّاني كالأوَّلِ [1571] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/14). .

انظر أيضا: