الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: إذا جَهِلَ الغاصِبُ صاحِبَ العَينِ المَغصوبةِ


إذا جَهِلَ الغاصِبُ صاحِبَ العَينِ المَغصوبةِ يَجوزُ له التَّصَدُّقُ بها عنه بشَرطِ ضَمانِها لصاحِبِها إذا عَرَفه، وإن سَلَّمَها إلى الحاكِمِ بَرئَ مِن عُهدَتِها، نَصَّ عليه الحَنابِلةُ [1578]  ((الإنصاف)) للمرداوي (6/156)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [1579] عِندَ الحَنَفيَّةِ: المالُ الحَرامُ يُتَصَدَّقُ به عن أربابِه. ((حاشية ابن عابدين)) (6/385)، ((الفتاوى الهندية)) (5/349). ، والشَّافِعيَّةِ [1580] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: المالُ الحَرامُ يُتَصَدَّقُ به عن أربابِه، أو يُصرَفُ في مَصالِحِ المُسلِمينَ العامَّةِ. ((المجموع)) للنووي (9/351)، ((حاشية قليوبي)) (3/41). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المالَ يُرادُ لمَصلَحةِ المَعاشِ أوِ المَعادِ، ومَصلَحةُ المَعادِ أَولى المَصلَحَتَينِ [1581] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114). .
ثانيًا: لأنَّ الصَّدَقةَ بدونِ الضَّمانِ إضاعةٌ لمالِ المالِكِ لا على وَجهِ بَدَلٍ، وهو غَيرُ جائِزٍ [1582] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114). .
ثالثًا: لأنَّ قَبضَ الحاكِمِ لَها قائِمٌ مَقامَ قَبضِ أربابِها لَها؛ لقيامِه مَقامَهم [1583] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114). .

انظر أيضا: