الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ العاشِرُ: الانتِفاعُ بالمَغصوبِ


يَحرُمُ انتِفاعُ الغاصِبِ بالمغصوبِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1590] قال ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا الخَبَرُ فوارِدٌ في البَيعِ ولا يَدخُلُ فيه الغاصِبُ؛ لأنَّه لا يَجوزُ له الانتِفاعُ بالمَغصوبِ بالإجماعِ). ((المغني)) (5/218). ، وابنُ عادِلٍ [1591] قال ابنُ عادِلٍ: (أجمَع المُسلِمونَ على أنَّه لا يَجوزُ للغاصِبِ أن يُنفِقَ [مِمَّا أخَذَه]، بَل يَجِبُ رَدُّه؛ فدَلَّ على أنَّ الحَرامَ لا يَكونُ رِزقًا). ((اللباب في علوم الكتاب)) (1/292). .
ثانيًا: لأنَّه لا حَقَّ للغاصِبِ في الانتفاعِ [1592] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/103). .
ثالثًا: لأنَّه لا يَحِلُّ مالُ الغَيرِ لا عَينًا ولا انتِفاعًا [1593] يُنظر: ((الروضة الندية شرح الدرر البهية)) لصديق حسن خان (2/151). .

انظر أيضا: