الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في قيمةِ المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في قيمةِ المَغصوبِ [1604] كأن يَقولَ المالِكُ: غَصَبتَ مِنِّي ثَوبًا قيمتُه مِائةُ ريالٍ، ويَقولَ الغاصِبُ: بَل قيمَتُه خَمسونَ ريالًا. ولَم يَكُنْ لأحَدِهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ مَعَ يَمينِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1605] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/231)، ((الفتاوى الهندية)) (5/138). ، والمالِكيَّةِ [1606] اشتَرَطَ المالكيَّةُ لذلك ما إن دَلَّتِ القَرائِنُ على صِدقِ الغاصِبِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/289). ويُنظر: ((شرح ميارة)) (2/256). ، والشَّافِعيَّةِ [1607] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 148)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/32، 33). ، والحَنابِلةِ [1608] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/322)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغاصِبَ غارِمٌ، والقَولُ قَولُ الغارِمِ بيَمينِه [1609] يُنظر: ((شرح ميارة)) (2/256). .
ثانيًا: لأنَّ الغاصِبَ مُنكِرٌ، والأصلُ بَراءَتُه مِنَ الزَّائِدِ [1610] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/231)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/322). .

انظر أيضا: