الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في قَدْرِ المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في قَدْرِ المَغصوبِ [1611]  كأن يقولَ المالِكُ: غَصَبتَ منِّي ألفَ ريالٍ، ويقولَ الغاصِبُ: بل مائةَ ريالٍ. ولَم يَكُنْ لأحَدِهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ مَعَ يَمينِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1612] ((العناية)) للبابرتي (6/386)، ((البناية)) للعيني (8/126). ، والمالِكيَّةِ [1613] اشتَرَطَ المالكيَّةُ لذلك ما إن دَلَّتِ القَرائِنُ على صِدقِ الغاصِبِ. ((منح الجليل)) لعليش (7/130). ويُنظر: ((شرح ميارة)) (2/256). ، والشَّافِعيَّةِ [1614] ((حاشية قليوبي)) (3/35)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج للأنصاري)) (3/122). ، والحَنابِلةِ [1615] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/322)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغاصِبَ غارِمٌ، والقَولُ قَولُ الغارِمِ بيَمينِه [1616] يُنظر: ((شرح ميارة)) (2/256). .
ثانيًا: لأنَّ الغاصِبَ هو القابِضُ، والقَولُ قَولُ القابِضِ؛ لأنَّه مُدَّعًى عليه [1617] يُنظر: ((البناية)) للعيني (8/126). .
ثالثًا: لأنَّ المَغصوبَ مِنه يَدَّعي عليه الضَّمانَ، وهو يُنكِرُ، فكان القَولُ قَولَه؛ إذِ القَولُ في الشَّرعِ قَولُ المُنكِرِ [1618] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/164). .

انظر أيضا: