الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الالتِقاطِ في الجُملةِ


يَجوزُ التِقاطُ اللُّقَطةِ في الجُملةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأله عنِ اللُّقَطةِ؟ فقال: ((اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فشَأنَك بها. قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. قال: فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال: ما لك ولها؟ مَعَها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1645] أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722) واللفظ له. .  
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ دَليلٌ على جَوازِ الالتِقاطِ [1646] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: زَكَريَّا الأنصاريُّ [1647] قال زَكريَّا الأنصاريُّ: (الأصلُ فيها [أي: اللُّقَطةِ] قَبلَ الإجماعِ خَبَرُ الصَّحيحينِ عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن لُقَطةِ الذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ، فقال: اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً...»). ((الغرر البهية)) (3/393). ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ [1648] قال ابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ: (أجمَعوا على جَوازِ أخذِها [أي: اللُّقَطةِ] في الجُملةِ). ((تحفة المحتاج)) (6/318). ، والشِّربينيُّ [1649] قال الشِّربينيُّ: (الأصلُ فيها قَبلَ الإجماعِ الآياتُ الآمِرةُ بالبرِّ والإحسانِ؛ إذ في أخذِها للحِفظِ والرَّدِّ برٌّ وإحسانٌ). ((مغني المحتاج)) (2/407). ، والرَّمليُّ [1650] قال الرَّمليُّ: (أجمَعوا على جَوازِ أخذِها [أي: اللُّقَطةِ] في الجُملةِ). ((نهاية المحتاج)) (5/427). .
ثالثًا: لأنَّ في الالتِقاطِ مَعنى الأمانةِ والوِلايةِ؛ مِن حيثُ إنَّ المُلتَقِطَ أمينٌ فيما التَقَطَه، والشَّرعُ ولَّاه حِفظَه، كالوَليِّ في مالِ الطِّفلِ [1651] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407). .
رابعًا: لأنَّ فيه مَعنى الاكتِسابِ مِن حيثُ إنَّ له التَّمَلُّكَ بَعدَ التَّعريفِ [1652] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/393). .

انظر أيضا: