الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: نَفَقةُ اللَّقيطِ إذا لم يكُنْ له مالٌ


نَفَقةُ اللَّقيطِ إذا لم يكُنْ له مالٌ على بيتِ المالِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1817] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/313)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (6/110). ، والمالِكيَّةِ [1818] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/54)، ((منح الجليل)) لعليش (8/247). ، والحنابِلةِ [1819] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/134)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/433). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1820] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/348)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/421). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1821] قال ابنُ هُبَيرةَ: (اتَّفقوا على أنَّه حُرٌّ، وأنَّ ولاءَه لجَميعِ المُسلِمينَ، وإن وُجِدَ مَعَه مالٌ أُنفِقَ عليه مِنه، وإن لم يوجَدْ مَعَه نَفَقةٌ أُنفقَ عليه مِن بيتِ المالِ). ((الإفصاح) (2/58). وقال ابنُ الهُمامِ: (ونَفقَتُه في بيتِ المالِ، أي: إذا لم يكُنْ له مالٌ، وهذا بلا خِلافٍ). ((فتح القدير)) (6/110). وقال المَرداويُّ: (يُنفقُ عليه مِن بيتِ المالِ إن لم يكُنْ مَعَه ما يُنفقُ عليه، بلا نِزاعٍ). ((الإنصاف)) (6/433). وقال ابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ: («فالأظهَرُ أنَّه يُنفقُ عليه» ولو مَحكومًا بكُفرِه؛ لأنَّ فيه مَصلَحةً للمُسلمينَ إذا بَلَغَ بالجِزيةِ «مِن بيتِ المالِ» مِن سَهمِ المَصالحِ مَجَّانًا، كما أجمَعَ عليه الصَّحابةُ). ((تحفة المحتاج)) (6/348). وقال الشِّربينيُّ: (فالأظهَرُ أنَّه يُنفقُ عليه) ولو مَحكومًا بكُفرِه؛ لأنَّ فيه مَصلَحةً للمُسلمينَ إذا بَلَغَ بالجِزيةِ (مِن بيتِ المالِ) مِن سَهمِ المَصالحِ مَجَّانًا، كما أجمَعَ عليه الصَّحابةُ). ((مغني المحتاج)) (2/421). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن سُنَينٍ أبي جَميلةَ -رَجُلٍ مِن بَني سُلَيمٍ- (أنَّه وجَدَ مَنبوذًا في زَمانِ عُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ، قال: فجِئتُ به إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: ما حَملَك على أخذِ هذه النَّسَمةِ؟ فقال: وجَدتُها ضائِعةً فأخَذتُها، فقال له عَريفُه: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّه رَجُلٌ صالحٌ، فقال له عُمَرُ: أكذلك؟ قال: نَعَمْ، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: اذهَبْ فهو حُرٌّ، ولك ولاؤُه وعلينا نَفقَتُه) [1822] أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (2662) مختصرًا، وأخرجه موصولًا مالك (2/738) واللفظ له، والبيهقي (12494) باختلافٍ يسيرٍ. صَحَّحه ابنُ حزم في ((المحلى)) (8/274)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (1573)، وصحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((تغليق التعليق)) (3/391)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (7/310). .
ثانيًا: لأنَّه مُسلِمٌ عاجِزٌ عنِ التَّكسُّبِ، ولا مالَ له فأشبَه المُقعَدَ الذي لا مالَ له ولا قَرابةَ [1823] يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/111). .
ثالثًا: لأنَّ ميراثَه لبَيتِ المالِ، والخَراجُ بالضَّمانِ؛ ولهذا كانت جِنايَتُه فيه [1824] يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/111). .

انظر أيضا: