الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا لم يكُنْ له مالٌ، وتَعَذَّرَت النَّفقةُ عليه مِن بيتِ المالِ


إذا لم يكُنْ له مالٌ، وتَعَذَّرت النَّفقةُ عليه مِن بيتِ المال [1825] لكَونِه لا مالَ في بيتِ المالِ، أو لكونِ البَلدِ ليس بها بيتُ مالٍ، أو كان فيه مالٌ لكِن يوجَدُ ما هو أهَمُّ مِن ذلك. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227). ، اقتَرَضَ الحاكِمُ على بيتِ المالِ، وإلَّا قامَ المُسلِمونَ بكِفايَتِه، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [1826] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/433)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1827] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/426)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/347). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يَجُزْ لهم تَضييعُه [1828] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/426). .
ثانيًا: لأنَّها وجَبَت للمواساةِ، فهي كنَفَقةِ القَريبِ وقِرى الضَّيفِ [1829] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227). .
ثالثًا: للأمرِ بالتَّعاوُنِ على البرِّ والتَّقوى، وبالعَدلِ والإحسانِ [1830] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227). .
رابعًا: لأنَّه إحياءُ مَعصومٍ، وإنقاذٌ له مِنَ التَّلَفِ؛ فوجَبَ كإنقاذِ الغَريقِ [1831] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/227). .

انظر أيضا: