الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ابتِداءُ مُدَّةِ التَّعريفِ بالمُلتَقَطِ


يَجِبُ المُبادَرةُ بالتَّعريفِ على الفَورِ بمُجَرَّدِ الالتِقاطِ، نَصَّ عليه المالكيَّةُ [1867] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/72)، ((منح الجليل)) لعليش (8/231). ، والحنابِلةُ [1868] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/380)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/227). ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [1869] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/407)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/412). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجْنَتاه -أوِ احمَرَّ وَجهُه- ثُمَّ قال: ما لك ولها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1870] أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عَرِّفْها سَنةً)) ظاهِرُ الأمرِ بالتَّعريفِ يَقتَضي الفَورَ [1871] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/75). .
ثانيًا: لأنَّ القَصدَ بالتَّعريفِ وُصولُ الخَبَرِ إلى صاحِبِها، وذلك يَحصُلُ بالتَّعريفِ عَقيبَ ضياعِها مُتَواليًا؛ لأنَّ صاحِبَها في الغالِبِ إنَّما يَتَوقَّعُها ويَطلُبُها عَقيبَ ضياعِها، فيَجِبُ تَخصيصُ التَّعريفِ به [1872] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/75). .

انظر أيضا: