الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: المُلتَقِطُ يَتَولَّى التَّعريفَ بنَفسِه أو عن طَريقِ نائِبِه


يَجوزُ للمُلتَقِطِ أن يَتَولَّى التَّعريفَ بنَفسِه أو عن طَريقِ نائِبِه، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1873] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/164)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/278). ، والمالِكيَّةِ [1874] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/42)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/120). ، والشَّافِعيَّةِ [1875] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/400)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/412 - 414). ، والحنابِلةِ [1876] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/183)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/226).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((عَرِّفْها سَنةً، ثُمَّ اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ استَنفِقْ بها، فإن جاءَ رَبُّها فأدِّها إليه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: خُذْها؛ فإنَّما هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. فقال: يا رَسولَ اللهِ، فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال فغَضِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى احمَرَّت وجْنَتاه -أوِ احمَرَّ وَجهُه- ثُمَّ قال: ما لك ولها؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) [1877] أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أمرُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتَّعريفِ، والأمرُ للوُجوبِ [1878] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (9/108)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/124). .
ثانيًا: لأنَّ المُلتَقِطَ قَد يَعجِزُ عنِ التَّعريفِ بنَفسِه [1879] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/164). .

انظر أيضا: