الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ضَمانُ اللُّقَطةِ إذا أخَذَها بنيَّةِ الخيانةِ (للتَّمَلُّكِ)


إذا أخَذَ المُلتَقِطُ اللُّقَطةَ بنيَّةِ الخيانةِ (ليَتَمَلَّكها لنَفسِه) يَضمَنُها لصاحِبِها حتَّى لو لم يَتَعَدَّ أو يُفرِّطْ [1944] بمعنى أنَّه يَضمَنُها إذا تَلِفَت اللُّقَطةُ بغيرِ تَعَدٍّ مِنه أو تَفريطٍ. ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1945] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/302)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/163). ، والمالِكيَّةِ [1946] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/76)، ((منح الجليل)) لعليش (8/236- 234). ، والشَّافِعيَّةِ [1947] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/406)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/412)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/121). ، والحنابِلةِ [1948] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/403)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/213). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1949] قال العَينيُّ: (ولو أقَرَّ أنَّه أخَذَها لنَفسِه يَضمَنُ بالإجماعِ؛ لأنَّه أخَذَ مالَ غيرِه بغيرِ إذنِه، وبغيرِ إذنِ الشَّرعِ). ((الهداية شرح البداية)) (2/417).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها بمَنزِلةِ الغَصبِ [1950] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/302)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/76). .
ثانيًا: لأنَّه أخذُ مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِه، وبغيرِ إذنِ الشَّرعِ [1951] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/163). .    

انظر أيضا: