الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: لُقَطةُ الحَرَمِ


لُقَطةُ الحَرَمِ لا تُملَكُ بحالٍ، وهو الصَّحيحُ عِندَ الشَّافِعيَّةِ [1963] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 175)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/340). ، وبعضِ المُتَأخِّرينَ مِن المالِكيَّةِ [1964] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/208)، ((منح الجليل)) لعليش (8/234). ، وروايةٌ عن أحمَدَ [1965] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/300). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/82). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [1966] وهو قَولُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهديٍّ، وأبي عُبَيدٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/82). ، واختاره ابنُ تَيميَّةَ [1967] قال ابنُ تيميَّةَ: (لا تُملَكُ لُقَطةُ الحَرَمِ بحالٍ، ويَجِبُ تَعريفُها أبَدًا، وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ، واختارَها طائِفةٌ مِنَ العُلماءِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/423). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُعضَدُ عِضاهُها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ، ولا يُختَلى خَلاها)) [1968] أخرجه البخاري (2433) واللفظ له، ومسلم (1353). .
وجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((لا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ)) فرَّقَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ لُقَطةِ مَكَّةَ وبينَ غيرِها، وأخبَرَ أنَّها لا تَحِلُّ إلَّا للتَّعريفِ، ولم يوقِّتْ في التَّعريفِ بسَنةٍ كغَيرِها؛ فدَلَّ على أنَّه أرادَ التَّعريفَ على الدَّوامِ [1969] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/82)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/417). .
ثانيًا: لأنَّ النَّاسَ يَكثُرُ تَكرُّرُ عَودِهم إلى مَكَّةَ، فرُبَّما عادَ مالِكُها أو نائِبُه؛ فغُلِّظ على أخذِها بتَعيُّنِ حِفظِها عليه، كما غُلِّظ على القاتِلِ فيه خَطَأً بتَغليظِ الدِّيةِ عليه [1970] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/340). .

انظر أيضا: