الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الزِّيادةُ المُنفَصِلةُ عنِ اللُّقَطةِ


الزِّيادةُ المُنفَصِلةُ الحادِثةُ بَعدَ مُضيِّ الحَولِ يَملِكُها المُلتَقِطُ، أمَّا قَبلَ مُضيِّ الحَولِ فهي لمالِكِها، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1993] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/444)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/495). ، والحنابِلةِ [1994] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/210)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/384)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها قَبلَ مُضيِّ الحَولِ نَماءُ مِلكِ مالِكِها [1995]  يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/210).
ثانيًا: لأنَّها بَعدَ مُضيِّ الحَولِ للمُلتَقِطِ لحُدوثِها على مِلكِه [1996] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415). .
ثالثًا: لأنَّ المُلتَقِطَ يَضمَنُ النَّقصَ بَعدَ الحَولِ، فالزِّيادةُ له؛ ليَكونَ الخراجُ بالضَّمانِ [1997]  يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/384). .

انظر أيضا: