الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: تمَلُّكُ اللُّقَطةِ


يَجوزُ للمُلتَقِطِ تَملُّكُ اللُّقَطةِ بَعدَ تَعريفِها حَولًا، سَواءٌ كان المُلتَقِطُ غَنيًّا أو فقيرًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [2017] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/74)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/121)، ((منح الجليل)) لعليش (8/234). ، والشَّافِعيَّةِ [2018] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/412)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/337). ، والحنابِلةِ [2019] ((الكافي)) لابن قدامة (2/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/218). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((سُئِل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ: الذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ، فقال: اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن لم تَعرِفْ فاستَنفِقْها)) [2020] أخرجه البخاري (2438)، ومسلم (1722) واللفظ له. ، وفي لفظٍ: ((فشَأنَك بها)) [2021] أخرجه البخاري (2372)، ومسلم (1722). ، وفي لفظٍ: ((ثمَّ استَمتِعْ بها)) [2022] أخرجه البخاري (91). .
ثانيًا: لأنَّ الالتِقاطَ والتَّعريفَ سَبَبٌ للتَّمَلُّكِ، فإذا تَمَّا وجَبَ أن يَثبُتَ المِلكُ [2023] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/218). .

انظر أيضا: