الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأَوَّل: مَشروعيَّةُ سُجودِ التِّلاوة


يُشرَع سُجودُ التِّلاوةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا [الإسراء: 107]
ثانيًا: من السُّنة:
 عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((ربَّما قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القرآنَ، فيمرُّ بالسَّجدةِ فيَسجُدُ بنا، حتى ازدحَمْنا عنده، حتى ما يجِدُ أحدُنا مكانًا ليسجُدَ فيه، في غيرِ صلاةٍ )) أخرجه البخاري (1075)، ومسلم (575).
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ قال القرطبيُّ: (وعوَّل علماؤُنا على حديثِ عُمَرَ الثابتِ - خرَّجه البخاريُّ - أنَّه قرأ آيةَ سجدةً على المِنبر (فنزل) فسجَد، وسجَد الناس معه، ثم قرأها في الجُمُعة الأخرى فتهيَّأ الناس للسجود، فقال: ((أيُّها الناس، على رِسلِكم! إنَّ الله لم يكتبْها علينا إلَّا أن نشاء))، وذلك بمحضَر الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعين، من الأنصار والمهاجرين، فلم يُنكِر عليه أحدٌ؛ فثبَت الإجماعُ به في ذلك). ((تفسير القرطبي)) (7/358). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (فيه إثباتُ سجود التلاوة، وقد أجمَع العلماءُ عليه) ((شرح النووي على مسلم)) (5/74). ، وابنُ تَيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (وسجودُ التلاوة في وجوبِه نزاعٌ، وإنْ كان مشروعًا بالإجماع). ((مجموع الفتاوى)) (21/293). ، وابنُ حجر قال ابنُ حَجر: (وقدْ أجمَع العلماءُ على أنَّه يسجُد). ((فتح الباري)) (2/551). ، والهيتمي قال الهيتمي: ("باب في سجود التِّلاوة والشُّكر" (تُسَنُّ سَجَدات) - بفتح الجيم - (التِّلاوة)؛ للإجماع على طَلبِها) ((تحفة المحتاج)) (2/204). ، والصَّنعانيُّ قال الصَّنعانيُّ: (والحديثُ دليلٌ على مشروعيَّة سُجود التِّلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماءُ) ((سبل السلام)) (1/208). ، والنَّفْراويُّ قال النَّفْراويُّ: (وأجمَعوا على مشروعيَّته «سُجود التِّلاوة» عند قِراءة القرآن، ولو في حالة الصَّلاة) ((الفواكه الدواني)) (2/607).

انظر أيضا: