الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَقاسُمُ اللُّقَطةِ بينَ المُلتَقِطين


إذا أخَذَ اللُّقَطةَ اثنانِ فأكثَرُ فهي لهما، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [2031] ((العناية)) للبابرتي (6/113). ويُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (2/239). ، والشَّافِعيَّةِ [2032] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه إذا تَرَك أحَدُ المُلتَقِطَينِ حَقَّه مِنَ الالتِقاطِ، فإنَّه لا يَسقُطُ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/440). ، والحنابِلةِ [2033] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه إذا تَرَك أحَدُ المُلتَقِطَينِ حَقَّه مِنَ الالتِقاطِ، فإنَّه يَسقُطُ. ((الكافي)) لابن قدامة (2/201)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/302). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما اشتَرَكا في السَّبَبِ، فاشتَرَكا في الحُكمِ [2034]  يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/201). .
ثانيًا: كما إذا أثبَتا صَيدًا [2035] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (7/522). .

انظر أيضا: