الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إذا سَقَطَتِ اللُّقَطةُ مِنَ المُلتَقِطِ فالتَقَطَها آخَرُ


إذا سَقَطَتِ اللُّقَطةُ مِنَ المُلتَقِطِ فالتَقَطَها آخَرُ تَكونُ اللُّقَطةُ للذي التَقَطَها أوَّلًا، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [2051] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/341)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/417). ، والحنابِلةِ [2052] اشتَرَطَ الحَنابِلةُ عَدَمَ عِلمِ الثَّاني أنَّها للأوَّلِ. ((الإقناع)) للحجاوي (6/231، 232)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/214). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأوَّلَ قَد ثَبَتَ له عليها حَقٌّ بالالتِقاطِ؛ فوجَبَ رَدُّها إليه [2053] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (7/522). .
ثانيًا: لأنَّه قَد ثَبَتَ له حَقُّ التَّمَوُّلِ، ووِلايةُ التَّعريفِ، والحِفظُ؛ فلا يَزولُ ذلك بالضَّياعِ [2054] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/214). .

انظر أيضا: