الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا لم يُقِمْ كُلٌّ مِنَ المُلتَقِطَينِ بيِّنةً وتَنازَعا فيها


إذا لم يُقِمْ كُلٌّ مِنَ المُلتَقِطَينِ بيِّنةً وتَنازَعا فيها، فهي لصاحِبِ اليَدِ مِنهما بيَمينِه، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [2046] يَحلِفُ المُلتَقِطُ أنَّها له، فإن لم يَحلِفْ كانت لصاحِبِ اليَدِ، فإن حَلَف اثنانِ فهي لهما. ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (5/446)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (3/602). ، والحنابِلةِ [2047] ((الإقناع)) للحجاوي (2/407)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231). ، وقَولُ أشهَبَ مِنَ المالِكيَّةِ [2048] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/220)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/118). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اليَدَ تُفيدُ المِلكَ فأَولى أن تُفيدَ الاختِصاصَ [2049] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231). .
ثانيًا: لتَرجيحِ جانِبِه بالحَوزِ [2050] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/118). .

انظر أيضا: