الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إقامةُ كُلٍّ مِنَ المُلتَقِطَينِ بيِّنةً بأنَّه المُلتَقِطُ ولم يُعلَمِ التَّاريخُ


اختَلف العُلماءُ في إقامةِ كُلٍّ مِنَ المُلتَقِطَينِ بيِّنةً بأنَّه المُلتَقِطُ، ولم يُعلَمِ التَّاريخُ، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إن أقامَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بيِّنةً أنَّه المُلتَقِطُ، ولم يَسبِقْ تاريخٌ لهما، تَعارَضَتا وتَساقَطَتا، فيُعَرِّفانِها ويَملِكانِها، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [2036] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/341)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/417)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/495). ، والحنابِلةِ [2037] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/222)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231). ؛ وذلك لأنَّ الثَّانيَ إنَّما أخَذَ مِمَّن ثَبَتَ الحَقُّ له [2038] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231). .
القَولُ الثَّاني: إن أقامَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بيِّنةً، ولم يُعلَمِ الأسبَقُ، قُدِّمَت الأُولى وإلَّا فالقُرعةُ، وهو مَذهَبُ: المالِكيَّةِ [2039] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/82)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/220)، ويُنظر: ((لوامع الدرر)) للشنقيطي (11/626). ؛ وذلك لأنَّ الأسبَقَ أَولى به، والأَولى أقوى في حِفظِه، والقُرعةُ لاستِواءِ الحَقِّ فيه [2040] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (6/82). ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/220). .

انظر أيضا: