الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إقامةُ كُلٍّ مِنَ المُلتَقِطَينِ بيِّنةً بأنَّه المُلتَقِطُ وعُلِم التَّاريخُ


 إذا أقامَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بيِّنةً أنَّه المُلتَقِطُ، وعُلِم سَبقُ تاريخِ أحَدِهما، قُدِّم المُلتَقِطُ السَّابقُ منهما، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [2041] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/82). ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/220)، ويُنظر: ((لوامع الدرر)) للشنقيطي (11/626). ، والشَّافِعيَّةِ [2042] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/341)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/417)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/495). ، والحنابِلةِ [2043] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/222)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الثَّانيَ إنَّما أخَذَ مِمَّن ثَبَتَ الحَقُّ له [2044] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/231). .
ثانيًا: لأنَّ الأسبَقَ أَولى به [2045] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (6/82). ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/220). .

انظر أيضا: