الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ادِّعاءُ الشَّخصِ اللُّقَطةَ مَعَ إقامةِ البيِّنةِ


إذا ادَّعى شَخصٌ اللُّقَطةَ وأقامَ البيِّنةَ على ذلك، رَدَّها إليه المُلتَقِطُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2062] ((الهداية)) للمرغيناني (2/419)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (6/129). ، والمالِكيَّةِ [2063] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/119)، ((منح الجليل)) لعليش (8/228). ، والشَّافِعيَّةِ [2064] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/416)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/444). ، والحنابِلةِ [2065] لأنَّهم يَكتَفونَ بالوَصفِ، وإقامةُ البيِّنةِ مِن بابِ أَولى. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/384)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 - عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((البيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على المُدَّعى عليه)) [2066] أخرجه البيهقي (21735). حسَّن إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/449)، وذكر ثبوته الشافعي في ((الأم)) (8/27). وقولُه: ((اليَمينُ على المدَّعى عليه)) أصلُه في صحيح البخاري (2514)، ومسلم (1711). .
2- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه)) [2067] أخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711) واللفظ له. .
ثانيًا: لأنَّها أمانةٌ، فلم يَجُزْ دَفعُها إلى مَن لم يُثبِتْ أنَّه صاحِبُها، كالوَديعةِ [2068] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). .

انظر أيضا: