الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: ادِّعاءُ الشَّخصِ اللُّقَطةَ مَعَ عَدَمِ إقامةِ البيِّنةِ


لا يَجِبُ إقامةُ البيِّنةِ على ادِّعاءِ اللُّقَطةِ، بَل يَكفي وَصفُها، ويَلزَمُ دَفعُها إلى المالِكِ [2069] وعلى هذا القَولِ: إذا جاءَ آخَرُ وادَّعى اللُّقَطةَ وأقامَ بيِّنةً، لم يَضمَنْها المُلتَقِطُ؛ لأنَّه دَفعَها لمَن وصَفَها كما ورَدَ في الحَديثِ. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (4/119)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/222). ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [2070]  ((التاج والإكليل)) للمواق (6/70)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/119)، ((منح الجليل)) لعليش (8/228). ، والحنابِلةِ [2071] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/384)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: ((اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإنْ لم تُعرَفْ فاستَنفِقْها، ولتَكُنْ وديعةً عِندَك، فإن جاءَ طالِبُها يَومًا مِنَ الدَّهرِ فأدِّها إليه)) [2072] أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) واللفظ له. .
ثانيًا: لأنَّه دَفعَها بوجهٍ جائِزٍ [2073] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/119). .
ثالثًا: لأنَّه يَتَعَذَّرُ إقامةُ البيِّنةِ عليها غالبًا؛ لسُقوطِها حالَ الغَفلةِ والسَّهوِ، فلو لم يَجِبْ دَفعُها بالصِّفةِ لما جازَ التِقاطُها [2074]  يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). .

انظر أيضا: