الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ألَّا تَكونَ الأرضُ مُرتَفَقًا بها


يُشتَرَطُ لإحياءِ المَواتِ ألَّا تَكونَ الأرضُ مُرتَفَقًا بها [2115] ما يُرتَفَقُ به، أي: يُنتَفعُ ويُستَعانُ به، ومنه مَرافِقُ المَدينةِ، وهيَ ما يَنتَفِعُ به السُّكَّانُ عامَّةً، كالطُّرُقاتِ، والحَدائِقِ، والمَساجِدِ ونَحوِها. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (1/362)، ((معجم لغة الفقهاء)) لمحمد رواس قلعجي وحامد قنيبي (ص: 422). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2116] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (10/69). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/362). ، والمالِكيَّةِ [2117] ((التاج والإكليل)) للمواق (7/602)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/67). ، والشَّافِعيَّةِ [2118] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 165)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/202)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/90). ، والحَنابِلةِ [2119] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/243)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/187). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما كان مِن مَرافِقِ أهلِ البَلدةِ فهو حَقُّ أهلِ البَلدةِ [2120] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/194). .
ثانيًا: لأنَّه تَمَسُّ الحاجةُ إليه؛ لتَمامِ الانتِفاعِ، وتَتَعَلَّقُ به مَصلحةُ العامِرِ [2121] يُنظر: ((الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي)) (7/297)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/202). .
ثالثًا: لأنَّ ذلك مِن مَصالحِ المِلكِ فأُعطيَ حُكمَه [2122] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/187). .

انظر أيضا: