الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: إحياءُ المَواتِ بتَحويطِ الأرضِ


يَثبُتُ إحياءُ المَواتِ بتَحويطِ الأرضِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [2159] عِندَ المالكيَّةِ: لا يَكونُ إحياءُ المَواتِ بتَحويطِ الأرضِ إلَّا إذا كان عُرفًا أو يَقطَعُه له الإمامُ فيُحَوِّطُه. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (4/69). : الحَنَفيَّةِ [2160] ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (3/284). ، والشَّافِعيَّةِ [2161] ((فتح الوهاب)) لزكريا الأنصاري (1/302)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/211). ، والحَنابِلةِ [2162] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/103)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/191). ؛ وذلك لأنَّ الحائِطَ حاجِزٌ مَنيعٌ فكان إحياءً، أشبَهَ ما لو جَعَلها حَظيرةً للغَنَمِ [2163] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/436). .

انظر أيضا: