الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابعُ: إقطاعُ الإمامِ المَواتَ بشَرطِ العِوَضِ


يَجوزُ إقطاعُ الإمامِ المَواتَ بشَرطِ العِوَضِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2330] ((الخراج)) لأبي يوسف (ص: 70). ، والمالِكيَّةِ [2331] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/68)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/91). ، والشَّافِعيَّةِ [2332] ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 288) ، والحَنابِلةِ [2333] ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى الفراء (ص: 231). ؛ وذلك لأنَّ للإمامِ وِلايةَ التَّصَرُّفِ في حَقِّ الكافَّةِ، فله أن يُقطِعَ بشَرطِ العِوَضِ للمَصلحةِ العامَّةِ [2334] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 288)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى الفراء (ص: 231)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/225). .





انظر أيضا: