الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: بيعُ الكَلأِ بَعدَ حَوزِه


يَجوزُ بَيعُ الكَلأِ بَعدَ حَوزِه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لأن يَحتَزِمَ أحَدُكُم حُزمةً مِن حَطَبٍ، فيَحمِلَها على ظَهرِه فيَبيعَها: خَيرٌ له مِن أن يَسألَ رَجُلًا يُعطيه أو يَمنَعُه)) [2357] أخرجه البخاري (1470)، ومسلم (1042) واللَّفظُ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ البَيعَ لمَن أخَذَ الحَطَبَ مِنَ الكَلأِ المُباحِ مِنَ الفَلاةِ.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [2358] قال ابنُ قُدامةَ: (ما يَحوزُه مِنَ الماءِ في إنائِه، أو يَأخُذُه مِنَ الكَلأِ في حَبلِه، أو يَحوزُه في رَحلِه، أو يَأخُذُه مِنَ المَعادِنِ، فإنَّه يَملِكُه بذلك، وله بَيعُه بلا خِلافٍ بَينَ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (4/62). ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [2359] قال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (ما يَحوزُه مِنَ الماءِ في إنائِه، أو يَأخُذُه مِنَ الكَلأِ في حَبلِه، أو يَحوزُه في رَحلِه، أو يَأخُذُه مِنَ المَعادِنِ، فإنَّه يَملِكُه بذلك، بلا خِلافٍ بَينَ أهلِ العِلمِ). ((الشرح الكبير)) (4/22). .
ثالثًا: لأنَّه مالٌ مِن مالِ صاحِبِ الأرضِ، وكُلُّ ما تولَّد مِن مالِ المَرءِ فهو مِن مالِه، كالوَلَدِ مِنَ الحَيَوانِ، والثَّمَرِ، والنَّباتِ واللَّبَنِ، والصُّوفِ [2360] يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (7/557). .

انظر أيضا: