الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَطعُ الحَشيشِ الرَّطْبِ في أرضِ الحَرَمِ


يَحرُمُ قَطعُ الحَشيشِ الرَّطْبِ في أرضِ الحَرَمِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2382] ((المبسوط)) للسرخسي (4/93)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/171). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/210). ، والمالِكيَّةِ [2383] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/262)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/79). ، والشَّافِعيَّةِ [2384] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (7/512)، ((المجموع)) للنووي (7/447)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/527). ، والحَنابِلةِ [2385] ((الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي)) (6/12)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 470). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/322). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [2386] قال النَّوويُّ: (اتَّفقَ العُلماءُ على تَحريمِ قَطعِ أشجارِها التي لا يَستَنبتُها الآدَميُّونَ في العادةِ، وعلى تَحريمِ قَطعِ خَلاها). ((شرح النووي على مسلم)) (9/125). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((حَرَّم اللهُ مَكَّةَ فلم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا لأحَدٍ بَعدي، أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، لا يُختَلى خَلاها [2387] الخَلا: هو النَّباتُ الرَّطبُ الرَّقيقُ ما دامَ رَطبًا، واختِلاؤُه: قَطعُه. وأخلتِ الأرضُ: كَثُرَ خَلاها، فإذا يَبسَ فهو حَشيشٌ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (2/75). ، ولا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تُلتَقَطُ لُقَطتُها إلَّا لمُعَرِّفٍ. فقال العَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عنه: إلَّا الإذخِرَ لصاغَتِنا وقُبورِنا؟ فقال: إلَّا الإذخِرَ)) [2388] أخرجه البخاري (1349). .
أوْجُهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثِ:
1- في الحَديثِ التَّصريحُ بتَحريمِ قَطعِ حَشيشِ الحَرَمِ، إلَّا الإذخِرَ [2389] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/93). .
2- استِثناءُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإذخِرَ دَليلٌ على تَحريمِ ما عَداه [2390] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/322). .

انظر أيضا: