الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: استِثناءُ الإذخِرِ بالقَطعِ مِن كَلأِ الحَرَمِ  


يُباحُ قَطعُ الإذخِرِ [2419] الإذخِرُ: نَبتٌ طَيِّبُ الرَّائِحةِ مَعروفٌ عِندَ أهلِ مَكَّةَ، يُسقَفُ به البُيوتُ فوقَ الخَشَبِ، ويُستَخدَمُ في تَطييبِ المَوتى. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (1/33). وقَلعُه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((حَرَّم اللهُ مَكَّةَ فلم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا لأحَدٍ بَعدي، أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، لا يُختَلى خَلاها [2420] الخَلا: هو النَّباتُ الرَّطبُ الرَّقيقُ ما دامَ رَطبًا، واختِلاؤُه: قَطعُه. وأخلتِ الأرضُ: كَثُرَ خَلاها، فإذا يَبسَ فهو حَشيشٌ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (2/75). ، ولا يُعضَدُ [2421] العَضْدُ: القَطعُ، يُقالُ: عَضَدتُ الشَّجَرةَ: إذا قَطَعتَها، وعَضدُ الشَّجَرِ: قَطعُه بالمِعضَدِ، وهيَ حَديدةٌ تُتَّخَذُ لقَطعِه. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (1/147)، ((لسان العرب)) لابن مَنظور (10/182). شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تُلتَقَطُ لُقَطتُها إلَّا لمُعَرِّفٍ. فقال العَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عنه: إلَّا الإذخِرَ لصاغَتِنا وقُبورِنا؟ فقال: إلَّا الإذخِرَ)) [2422] أخرجه البخاري (1349). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّالٍ [2423] قال ابنُ بَطَّالٍ: (اتَّفقَ العُلماءُ على جَوازِ قَطعِ الإذخِرِ خاصَّةً مِن مَنبَتِه بمَكَّةَ). ((شرح صحيح البخاري)) (3/334). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [2424] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمَعوا أنَّه لا يُحتَشُّ في الحَرَمِ إلَّا الإذخِرُ الذي أذِنَ النَّبيُّ عليه السَّلامُ في قَطعِه؛ فإنَّ الجَميعَ يُجيزونَ أخذَه، ويَقولونَ: أذِنَ النَّبيُّ عليه السَّلامُ في قَطعِ الإذخِرِ). ((الاستذكار)) (4/411). ، وابنُ العَرَبيِّ [2425] قال ابنُ العَرَبيِّ: (الذى أجمَعَ عليه النَّاسُ أنَّه لا يُباحُ مِن شَجَرِها شيءٌ إلا الإذخِرُ حَسبَما جاءَ في الاستِثناءِ في الحَديثِ الصَّحيحِ). ((عارضة الأحوذي)) (1/33). ، وابنُ قُدامةَ [2426] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِ قَطعِ شَجَرِ الحَرَمِ، وإباحةِ أخذِ الإذخِرِ). (المغني)) (3/320). ، والزَّيلعيُّ [2427] قال الزَّيلعيُّ: («... فقال العَبَّاسُ: إلَّا الإذخِرَ؛ فإنَّه لقُبورِنا وبُيوتِنا، قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: إلَّا الإذخِرَ» مُتَّفق عليه، وعلى ذلك انعَقدَ الإجماعُ). ((تبيين الحقائق)) (2/68). .

انظر أيضا: