الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الاحتِطابِ


يُباحُ الاحتِطابُ [2428] الاحتِطابُ: هو جَمعُ الحَطَبِ. والحَطَبُ: ما أُعِدَّ مِنَ الشَّجَرِ لتوقَدَ به النَّارُ. يُنظر: ((المخصص)) لابن سيده (3/162)، ((تاج العروس)) للزبيدي (2/290)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لمجموعة مؤلفين (1/516). إذا كان في أرضٍ غَيرِ مَملوكةٍ لأحَدٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2429] ((المبسوط)) للسرخسي (11/216)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/239)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/440). ، والمالِكيَّةِ [2430] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/947)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/334)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/89). ، والشَّافِعيَّةِ [2431] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/224)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/361). ، والحَنابِلةِ [2432] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/229)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/545). ويُنظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/269). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مُشتَرَكٌ بَينَ النَّاسِ، كالماءِ الجاري، والكَلأِ [2433] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/362). .
ثانيًا: لأنَّ الاحتِطابَ اكتِسابٌ، والاكتِسابُ في المَحَلِّ المُباحِ يوجِبُ المِلْكَ للمُكتَسِبِ [2434] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/216). .

انظر أيضا: