الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الاحتِطابُ في أرضٍ مَملوكةٍ للغَيرِ


لا يَجوزُ الاحتِطابُ في مِلكِ الغَيرِ إلَّا بإذنِه، ولصاحِبِه أن يَمنَعَه مِنه، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [2435] ((المبسوط)) للسرخسي (11/216)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/440). ، والمالِكيَّةُ [2436] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/72، 334)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 106). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (10/246، 315). ؛ وذلك لأنَّه مِنَ الأملاكِ التي يَختَصُّ بها مالِكُها، ولا يَتَصَرَّفُ فيها غَيرُه إلَّا بإذنِه [2437] يُنظر: ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/1135). .

انظر أيضا: