الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: ماءُ الأنهارِ العامَّةِ


النَّاسُ شُرَكاءُ في ماءِ الأنهارِ العامَّةِ [2438] مِثلُ النِّيلِ ودِجلةَ والفُراتِ، ونحوِها، والأوديةِ، وسُيولِ الأمطارِ. ونَحوِها، وليسَ لأحَدٍ أن يَمنَعَ أحَدًا مِنَ الانتِفاعِ بها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2439] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/39)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/242). ، والمالِكيَّةِ [2440] ((منح الجليل)) لعليش (8/104). ويُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القيرواني (11/ 21)، ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (6/36). ، والشَّافِعيَّةِ [2441] ((روضة الطالبين)) للنووي (5 /304)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/96). ، والحَنابِلةِ [2442] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/249)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/189)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/185). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المُسلِمونَ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ: الماءِ، والكَلأِ، والنَّارِ)) [2443] أخرجه أبو داود (3477)، وأحمد (23082) واللَّفظُ له. صَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3477)، وصَحَّحَ إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3477)، ووثَّق رجالَه البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/353)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (272)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (29/219): معروفٌ، رواه أهلُ السُّنَن، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/76): مرويٌّ من طرُقٍ، وقال الشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (282): أحاديثُ البابِ تنتَهِضُ بمَجموعِها. .
ثانيًا: لأنَّ هذه الأنهارَ ليسَ لأحَدٍ فيها يَدٌ على الخُصوصِ؛ لأنَّ قَهرَ الماءِ يَمنَعُ قَهرَ غَيرِه، فلا يَكونُ مُحرَزًا، والمِلْكُ بالإحرازِ، فإذا لم يَكُنْ مَملوكًا كان مُشتَرَكًا [2444] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/39)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/242). .

انظر أيضا: