الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: الحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ العُقوبةِ على الجِنايةِ


1- أنَّ الجانيَ إذا عوقِبَ ارتَدَعَ النَّاسُ عنِ الجناية وكَفُّوا عنها؛ فكان أدعى لتَركِ الاعتداء على الآخرين [3] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (28/375). .
2- أنَّ مُعاقَبةَ الجاني تُطفِئُ جَذوةَ الانتِقامِ في نَفسِ المَجنيِّ عليه وأوليائِه، وتَحُدُّ مِن تَوسيعِ دائِرةِ إتلافِ النُّفوسِ [4] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (28/374، 375). .
3- اقتَضَتِ الحِكمةُ شَرعَ هذه العقوبات حَسمًا لهذا الفسادِ، وزَجرًا عنِ ارتِكابِه؛ ليَبقى العالَمُ على نُظُمِ الاستِقامةِ، فإنَّ إخلاءَ العالمِ عن إقامةِ الزَّاجِرِ يُؤَدِّي إلى انخِرامِه، وفيه مِنَ الفسادِ ما لا يَخفى، وإليه الإشارةُ بقَولِه تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة: 179] ، ومِن كَلامِ حُكَماءِ العَرَبِ: القَتلُ أنفى للقَتلِ [5] يُنظر: ((الاختيار)) للموصلي (4/79). .
4- أنَّها عُقوباتٌ زَجَر اللَّهُ بها العِبادَ عنِ ارتِكابِ ما حَظَر، وحَثَّهم بها على امتِثالِ ما أَمَر [6] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (13/184). .
5- شُرِعَتِ العُقوباتُ على الجِناياتِ؛ تَطهيرًا لمُرتَكِبِها مِنَ الذَّنبِ الذي وقَعَ فيه [7] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (7:59). .

انظر أيضا: