الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: الفرقُ بَينَ القَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ والخَطَأِ


- الفَرقُ بَينَ القَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ [10] يُنظر: ((عمدة الفقه)) لبهاء الدين المقدسي (525- 529)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/18،22). :
أوَّلًا: يَختَلفانِ في الآلةِ التي حَصَلتِ الجِنايةُ بها.
ثانيًا: مُوجِبُ العَمدِ فيه القِصاصُ أو الدِّيةُ، ومُوجِبُ شِبهِ العَمدِ الدِّيةُ فقط.
ثالثًا: دِيةُ العَمدِ على القاتِلِ، ودِيةُ شِبهِ العَمدِ على العاقِلةِ.
رابعًا: العَمدُ ليسَ فيه كَفَّارةٌ، وشِبهُ العَمدِ فيه كَفَّارةٌ.
- الفَرقُ بَينَ القَتلِ العَمدِ والخَطَأِ:
أوَّلًا: أنَّ مُوجِبَ العَمدِ القِصاصُ أو الدِّيةُ، ومُوجِبُ الخَطَأِ الدِّيَةُ فقط.
ثانيًا: العَمدُ ديَتُه مُغلَّظةٌ، والخَطَأُ دِيَتُه مُخَفَّفةٌ.
ثالثًا: العَمدُ ديَتُه على القاتِلِ، والخَطَأُ دِيَتُه على العاقِلةِ.
رابعًا: العَمدُ لا كَفَّارةَ فيه، والخَطَأُ فيه كَفَّارةٌ.
خامسًا: العَمدُ فيه إثمٌ عَظيمٌ، والخَطَأُ لا إثمَ فيه.
- الفَرقُ بَينَ القَتلِ شِبهِ العَمدِ والخَطأِ:
أوَّلًا: أنَّ شِبهَ العَمدِ قَصدٌ، والخَطَأُ ليسَ بقَصدٍ.
ثانيًا: أنَّ دِيةَ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ، ودِيَةُ الخَطَأِ غَيرُ مُغلَّظةٍ.
ثالثًا: أنَّ شِبهَ العَمدِ فيه إثمٌ، والخَطَأُ لا إثمَ فيه.
ويَشتَرِكُ قَتلُ الخَطَأِ وشِبهِ العَمدِ في أُمورٍ:
أوَّلًا: أنَّه لا قِصاصَ فيهما.
ثانيًا: أنَّ فيهما الدِّيةَ.
ثالثًا: أنَّ الدِّيةَ على العاقِلةِ.

انظر أيضا: