الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: عُقوبةُ قَتلِ المُسلمِ عَمدًا


عُقوبةُ قَتلِ المُسلمِ عَمدًا القَوَدُ [22] القَوَدُ -بفتحِ الواوِ- القِصاصُ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/48). مِنَ القاتِلِ [23] أي: عُقوبتُه القِصاصُ أو الدِّيَةُ، بحَسَبِ طَلَبِ أولياءِ الدَّمِ. .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة: 178] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... ومَن قُتِل له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أن يُفدى، وإمَّا أن يُقتَلَ ...)) [24] أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355) واللَّفظُ له مِن حَديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [25] قال ابنُ حَزمٍ: (لا خِلافَ بَينَ أحَدٍ مِنَ الأُمَّةِ في أنَّ القَوَدَ ليسَ إلَّا في العَمدِ فقَط). ((المحلى)) (11/14). ، وابنُ رُشدٍ [26] قال ابنُ رُشدٍ: (وأمَّا صِفةُ الذي يَجِبُ به القِصاصُ، فاتَّفقوا على أنَّه العَمدُ). ((بداية المجتهد)) (4/179). ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ [27] قال ابنُ حَجَرٍ: («ولا قِصاصَ إلَّا في العَمدِ» الآتي إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (8/376). .
رابعًا: لأنَّه بَدَلُ مُتلَفٍ، فتَعيَّنَ جِنسُه كالمُتلَفاتِ المِثليَّةِ [28] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/41). .

انظر أيضا: