الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: الكَفَّارةُ في القَتلِ شِبهِ العَمدِ


تَجِبُ الكَفَّارةُ في القَتلِ شِبهِ العَمدِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [61] المالكيَّةُ ليسَ عِندَهم هذا القِسمُ؛ لأنَّ أقسامَ القَتلِ عِندَهم عَمدٌ وخَطَأٌ. : الحَنَفيَّةِ [62] ((الهداية)) للمرغيناني (4/443)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/100). ، والشَّافِعيَّةِ [63] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/56)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/107). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/599). ، والحَنابلةِ [64] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/328). ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (4/52). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أُجريَ مَجرى الخَطَأِ في نَفيِ القِصاصِ، وحَملِ العاقِلةِ ديَتَه؛ فجَرى مَجراه في وُجوبِ الكَفَّارةِ [65] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/516). .
ثانيًا: لأنَّ القاتِلَ إنَّما لم يَحمِلْ شَيئًا مِنَ الدِّيةِ لتَحَمُّلِه الكَفَّارةَ، فلو لم تَجِبْ عليه الكَفَّارةُ تَحمَّل مِنَ الدِّيةِ؛ لئَلَّا يَخلوَ القاتِلُ عن وُجوبِ شَيءٍ أصلًا، ولم يَرِدِ الشَّرعُ بهذا [66] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/516). .

انظر أيضا: