الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: القِصاصُ فيما دونَ النَّفسِ


يَجري القِصاصُ فيما دونَ النَّفسِ إذا أمكَنَ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 45] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ الرُّبَيِّعَ -وهيَ ابنةُ النَّضْرِ- كَسَرَت ثَنيَّةَ جاريةٍ، فطَلَبوا الأَرْشَ، وطَلَبوا العَفوَ، فأبَوا، فأتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَهم بالقِصاصِ، فقال أنَسُ بنُ النَّضْرِ: أتُكسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يا رَسولَ اللهِ؟! لا والذي بَعَثَك بالحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها! فقال: يا أنَسُ، كِتابُ اللهِ القِصاصُ! فرَضيَ القَومُ وعَفَوا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ مِن عِبادِ اللهِ مَن لو أقسَمَ على اللهِ لأبَرَّه!)) [157] أخرجه البخاري (2703) واللفظ له، ومسلم (1675). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [158] قال ابنُ قُدامةَ: (القِصاصُ يَجري فيما دونَ النَّفسِ مِنَ الجُروحِ إذا أمكَنَ؛ للنَّصِّ والإجماعِ ... وأجمَعَ المُسلمونَ على جَرَيانِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ إذا أمكَنَ). ((المغني)) (8/316، 317). .
رابعًا: لأنَّ ما دونَ النَّفسِ كالنَّفسِ في الحاجةِ إلى حِفظِه بالقِصاصِ؛ فكان كالنَّفسِ في وُجوبِه [159] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/317). .
خامِسًا: لأنَّ حُرمةَ النَّفسِ أقوى مِن حُرمةِ الطَّرَفِ، بدَليلِ وُجوبِ الكَفَّارةِ في النَّفسِ دونَ الطَّرَفِ، وإذا جَرى القِصاصُ في النَّفسِ مَعَ تَأكُّدِ حُرمَتِها فجَرَيانُه في الطَّرَفِ أَولى [160] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/281). .

انظر أيضا: