الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: أن تَكونَ الجِنايةُ عَمدًا


يُشتَرَطُ في وُجوبِ القِصاصِ أن تَكونَ الجِنايةُ عَمدًا محضًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: 45] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... ومَن قُتِل له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أن يُفدى، وإمَّا أن يُقتَلَ ...)) [262] أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355) واللَّفظُ له من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [263] قال ابنُ حَزمٍ: (لا خِلافَ بَينَ أحَدٍ مِنَ الأُمَّةِ في أنَّ القَوَدَ ليسَ إلَّا في العَمدِ فقَط). ((المحلى)) (11/14). ، وابنُ رُشدٍ [264] قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا صِفةُ الذي يَجِبُ به القِصاصُ فاتَّفقوا على أنَّه العَمدُ). ((بداية المجتهد)) (4/179). ، وابنُ قُدامةَ [265] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ القَوَدَ لا يَجِبُ إلَّا بالعَمدِ، ولا نَعلمُ بَينَهم في وُجوبِه بالقَتلِ العَمدِ إذا اجتَمَعَت شُروطُه خِلافًا) ((المغني)) (8/268). ، والشَّوكانيُّ [266] قال الشَّوكانيُّ: (اتَّفقَ المُسلمونَ جَميعًا على ثُبوتِ القِصاصِ في الأنفُسِ، ولم يُخالِفْ في ذلك أحَدٌ). ((السيل الجرار)) (ص 874). .

انظر أيضا: