الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: أن يَكونَ المَقتولُ مَعصومَ الدَّمِ


مِن شُروطِ وُجوبِ القِصاصِ أن يَكونَ المَقتولُ مَعصومَ الدَّمِ [267] مَعصومُ الدَّمِ: هو مَن لا يَجوزُ قَتلُه، كالمُسلمِ والذِّمِّيِّ والمُستَأمَنِ، إلَّا إذا أتى بما يُهدِرُ به دَمَه، كالحَربيِّ والمُرتَدِّ والزَّاني المُحصَنِ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (9/148)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/521). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [268] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/104). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/297). ، والمالِكيَّةِ [269] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/231)، ((منح الجليل)) لعليش (9/7). ، والشَّافِعيَّةِ [270] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/397) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/14). ، والحَنابلةِ [271] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/342)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/521). ؛ وذلك لأنَّ القِصاصَ إنَّما شُرِعَ حِفظًا للدِّماءِ المَعصومةِ، وزَجرًا عن إتلافِ البِنيةِ المَطلوبِ بَقاؤُها، وذلك مَعدومٌ في غَيرِ المَعصومِ [272] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/521). .

انظر أيضا: