الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: القِصاصُ مِنَ الصَّبيِّ


لا قِصاصَ على صَبيٍّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليٍّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عنِ النَّائِمِ حتَّى يَستَيقِظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يَشِبَّ، وعنِ المَعتوهِ حتَّى يَعقِلَ)) [273] أخرجه الترمذي (1423) واللَّفظُ له، وأحمد (956) على الشَّكِّ: (المَعتوهِ أوِ المَجنونِ حتَّى يَعقِلَ). صَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصَحَّحه لغَيرِه شُعَيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (956)، وحَسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ رَفعَ القَلَمِ هو إسقاطُ التَّكليفِ عنه، ويَدُلُّ عليه أيضًا أنَّ الجُنونَ مَعنًى يَستَحِقُّ به الوِلايةَ عليه إذا دامَ به؛ فكان بمَنزِلةِ الصَّغيرِ [274] ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/229). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [275] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ الصَّبيَّ الذي لا يَعقِلُ ما يَفعَلُ لصِغَرِه لا يُقتَصُّ مِنه). ((مراتب الإجماع)) (ص: 142). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [276] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (قَوله: لا قَوَدَ بَينَ الصِّبيانِ، فهو أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه، لا خِلافَ بَينَ العُلماءِ فيه، وأمَّا قَولُه: إنَّ عَمدَ الصِّبيانِ خَطَأٌ تَلزَمُه العاقِلةُ، فإنَّ الصَّبيَّ إذا كان له قَصدٌ وعُرِف مِنه تَمييزٌ لِما يَتَعَمَّدُه، فهذا الذي عَمِله خَطَأٌ؛ لارتِفاعِ القَلَمِ عنه في القِصاصِ والحُدودِ وسائِرِ الفرائِضِ). ((الاستذكار)) (8/56). ، وابنُ قُدامةَ [277] قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ بَينَ أهلِ العِلمِ أنَّه لا قِصاصَ على صَبيٍّ ولا مَجنونٍ، وكذلك كُلُّ زائِلِ العَقلِ بسَبَبٍ يُعذَرُ فيه، مِثلُ النَّائِمِ، والمُغمى عليه، ونَحوِهما). ((المغني)) (8/284). .
ثالثًا: لأنَّه ليسَ له قَصدٌ صحيحٌ؛ فهو كالقاتِلِ خَطَأً [278] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/284). .

انظر أيضا: