الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: القِصاصُ مِنَ المُكرَهِ


يُقتَصُّ مِنَ المُكرَهِ والمُكرِهِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [286] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/241)، ((منح الجليل)) لعليش (9/23). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- [287] عِندَ الشَّافِعيَّةِ في المَذهَبِ: يُقتَصُّ مِنَ المُكرَهِ، وأيضًا مِنَ المُكرِهِ في أظهَرِ القَولَينِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/388، 389)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/258). ، والحَنابلةِ [288] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/262)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/21). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لتَسَبُّبِ الآمِرِ إلى القَتلِ بما يُفضي إليه غالبًا، كَما لو أنهَشَه حَيَّةً أو أسَدًا أو رَماه بسَهمٍ، وأمَّا القاتِلُ فلأنَّه غَيرُ مَسلوبِ الاختيارِ؛ لأنَّه قَصَدَ استِبقاءَ نَفسِه بقَتلِ غَيرِه [289] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/262). .
ثانيًا: لأنَّ المَأمورَ آثَرَ نَفسَه بالبَقاءِ، فهو كَمُضطَرٍّ قَتَل غَيرَه ليَأكُلَه، ولعَدَمِ تَقصيرِ المَجنيِّ عليه [290] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/389). .
ثالثًا: أنَّ اللَّهَ سُبحانَه أباحَ التَّكَلُّمَ بكَلِمةِ الكُفرِ مَعَ الإكراهِ، ولم يُبِحْ قَتلَ المُسلمِ بالإكراهِ [291] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/398). .

انظر أيضا: