الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: قَتلُ المُسلمِ بالمُرتَدِّ


لا يُقتَصُّ مِنَ المُسلمِ إذا قَتَل مُرتَدًّا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [330] ((الهداية)) للمرغيناني (2/406)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/284). ، والمالِكيَّةِ [331] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/257)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/238)، ((منح الجليل)) لعليش (9/97). ، والشَّافِعيَّةِ [332] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/93)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/78). ، والحَنابلةِ [333] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/265)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/28). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مُباحُ الدَّمِ، أشبَهَ الحَربيَّ [334] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/28). .
ثانيًا: لأنَّ الكُفرَ مُبيحٌ للقَتلِ [335] ((الهداية)) للمرغيناني (2 /406). .

انظر أيضا: