الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَتلُ المُسلمِ بالكافِرِ الحَربيِّ


لا يُقتَصُّ مِنَ المُسلمِ إذا قَتَل كافِرًا حَربيًّا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: 5] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ تعالى أمَر بقَتلِ المُشرِكينَ [306] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (25/82). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُسلِمونَ تَكافَأُ دِماؤُهم)) [307] أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734)، وأحمد (993) صَحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (2623) وقال: على شرط الشيخين، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/159)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4530)، وصحَّح إسنادَه محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (4/460)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (2/212)، وشعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين في تخريج ((مسند أحمد)) (993). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه يَدُلُّ على أنَّ دِماءَ غَيرِهم لا تَتَكافأُ [308] ((العناية)) للبابرتي (10/278). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [309] قال ابنُ رُشدٍ: (احتَجُّوا في ذلك بإجماعِهم على أنَّه لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بالحَربيِّ). ((بداية المجتهد)) (4/181). ، والنَّوَويُّ [310] قال النَّوويُّ: (قَولُه: (فضُرِبَت رَأسُ الرَّجُلِ فنَدَرَ) هو بالنُّونِ، أي: سَقَطَ. قَولُه: (فاستَقبَلني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنَّاسُ مَعَه، فقال: مَن قَتَل الرَّجُلَ؟ قالوا: ابنُ الأكوَعِ، قال: له سَلَبُه أجمَعَ) فيه استِقبالُ السَّرايا والثَّناءُ على مَن فعَل جَميلًا، وفيه قَتلُ الجاسوسِ الكافِرِ الحَربيِّ، وهو كذلك بإجماعِ المُسلمينَ). ((شرح صحيح مسلم)) (12/67). ، وأبو الفرَجِ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [311] قال ابنُ قُدامةَ: (أن يَكونَ المَقتولُ مَعصومًا، فلا يَجِب القِصاصُ بقَتلِ حَربيٍّ. لا نَعلمُ فيه خِلافًا). ((الشرح الكبير)) (25/82). ، والشَّوكانيُّ [312] قال الشَّوكانيُّ: (المُسلِمُ لا يُقادُ بالكافِرِ، أمَّا الكافِرُ الحَربيُّ فذلك إجماعٌ). ((نيل الأوطار)) (7/15). .
رابعًا: لأنَّه مُباحُ الدَّمِ على الإطلاقِ، أشبهَ الخِنزيرَ [313] ((الشرح الكبير)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (25/82). .

انظر أيضا: