الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: إذا وجَبَ للابنِ على أبيه أو على أُمِّه


يَسقُطُ القِصاصُ إذا وجَبَ للابنِ على أبيه أو على أُمِّه [373] كأن يَقتُلَ الرَّجُلُ زَوجتَه وله مِنها وَلَدٌ، فالولَدُ يَستَحِقُّ القِصاصَ على أبيه، فيَسقُطُ القِصاصُ للأبُوَّةِ. أو كَأن تَقتُلَ المَرأةُ زَوجَها ولها مِنه وَلَدٌ، فالوَلَدُ يَستَحِقُّ القِصاصَ على أُمِّه، فيَسقُطُ القِصاصُ للأُمومةِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/249)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/529). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [374] ((حاشية ابن عابدين)) (2/249). ، والمالِكيَّةِ [375] ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (14/125)، ((التوضيح)) لخليل (8/77) ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (10/81)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (13/141). ، والشَّافِعيَّةِ [376] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/45). ، والحَنابلةِ [377] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/529)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/39). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لو ثَبَتَ القِصاصُ لثَبَتَ للوَلَدِ على الوالِدِ، أو للوَلَدِ على الوالِدةِ، وهو مَمنوعٌ شَرعًا [378] ((التهذيب)) للبغوي (7/21). .
ثانيًا: لأنَّه لو وجَبَ لوجَبَ لولَدِه، وإذا لم يَجِبْ للوَلدِ بالجَنايةِ فعلى غَيرِه أَولى [379] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/529). .

انظر أيضا: